مَالِكٌ «١» وَأَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بالجملة بقصد الْإِيمَانِ، لَا يَتَعَيَّنُ فِي الصَّلَاةِ. وَأَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ عُمُرِهِ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ.
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ «٢» : «الْفَرْضُ مِنْهَا الذي أمر الله تعالى وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ» . وَقَالُوا:«وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا، فَلَا خِلَافَ أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ» .
(١) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٣٤٠» رقم «٧» . (٢) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١٥٥» رقم «٨» . (٣) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١٨٢» رقم «٢» . (٤) الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة وقد تقدم. (٥) لأنهار كن من أركان الصلاة فتفسد بتركها في التشهد الأخير فقط.