وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ «٧» عَبَّاسٍ: لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ فِي الرِّدَّةِ «٨» وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ «٩» قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالذَّكُرُ وَالْأُنْثَى في ذلك سواء وأما مدتها
(١) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص (١٤٢) رقم (٤) . (٢) أهل الظاهر أ؟؟؟ مذهب داود وابن حزم. (٣) رواه الشيخان عن ابن عباس. (٤) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٥٤» رقم «٤» (٥) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٣٠» رقم «٤» . (٦) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٦٢» رقم «٣» . (٧) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٥٢» رقم «٦» . (٨) لما روى في الحديث عن النهي من قتل النساء. (٩) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٤٩٩» رقم «٦» .