وذلك أن الرَّجُل كان إذا حلف قَالَ: لا يحل إِلَّا إبرار القسم. فأنزل اللَّه- عَزَّ وَجَلّ- وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ يَقُولُ لا يحلف عَلَى ما هو فِي معصية:
(١) روى هذا الحديث من عدة طرق صحيحة. اقرأ هذه الطرق ورواياتها فى أسباب النزول للواحدي: ٤٠ وللسيوطي: ٣٥، ٣٦. (٢) فى أ: ولا.