الَّتِي تُسَيَّبُ لِلْأَصْنَامِ أَيْ تعتق، وكان الرجل يسبب مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَيَجِيءُ بِهِ إِلَى السَّدَنَةِ وَهُمْ خَدَمُ آلِهَتِهِمْ فَيُطْعِمُونَ مِنْ لَبَنِهَا لِلسَّبِيلِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كانوا ينذرون تسبيب النَّاقَةِ لِيَحُجَّ حَجَّةً عَلَيْهَا، وَقِيلَ السَّائِبَةُ الْعَبْدُ يُعْتَقُ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ وَلَاءٌ وَلَا عَقْلٌ وَلَا مِيرَاثٌ.
الْوَصِيلَةُ هِيَ في الْغَنَمُ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ، رَوَى أَبُو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا الشَّاةُ تُنْتِجُ سَبْعَةَ أَبْطُنٍ فَإِنْ كَانَ السَّابِعُ أُنْثَى لَمْ تَنْتَفِعِ النِّسَاءُ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَمُوتَ فَيَأْكُلُهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا، وَنَحْوَهُ أَكَلُوهُ جَمِيعًا. فَإِذَا كَانَ ذَكَرًا وَأُنْثَى قَالُوا وَصَلَتْ أَخَاهَا فَتُتْرَكُ مَعَ أَخِيهَا فَلَا تُذْبَحُ وَمَنَافِعُهَا لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ فَإِذَا مَاتَتِ اشْتَرَكَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِيهَا، وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ إِنْ كَانَ السَّابِعُ ذَكَرًا ذُبِحَ فَأَكَلَ مِنْهُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ وَقَالُوا خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى تُرِكَتْ فِي الْغَنَمِ وَإِنْ كَانَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى فَكَمَا فِي قَوْلِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ هِيَ الشَّاةُ تُنْتِجُ عَشَرَةَ أَبْطُنٍ مُتَوَالِيَاتٍ فِي خَمْسَةِ أَبْطُنٍ وَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ هِيَ الشَّاةُ تُنْتِجُ سَبْعَةَ أَبْطُنٍ عَنَاقَيْنِ عَنَاقَيْنِ فَإِذَا وَلَدَتْ فِي سَابِعِهَا عَنَاقًا وَجِدْيًا قِيلَ وَصَلَتْ أَخَاهَا فَجَرَتْ مَجْرَى السَّائِبَةِ، وَقَالَ الزَّجَّاجُ هِيَ الشَّاةُ الَّتِي تَلِدُ أُنْثَى فَلَهُمْ أَوْ ذَكَرًا فَلِآلِهَتِهِمْ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ نَحْوَهُ وَزَادَ إِذَا وَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى مَعًا قَالُوا وَصَلَتْ أَخَاهَا فَلَمْ يَذْبَحُوهُ لِمَكَانِهَا، وَرَوَى الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهَا النَّاقَةُ الْبِكْرُ تَبْتَكِرُ فِي أَوَّلِ النَّتَاجِ بِالْأُنْثَى ثُمَّ تُثَنِّي بِالْأُنْثَى فَيَسْتَقُونَهَا لِطَوَاغِيتِهِمْ وَيَقُولُونَ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ، وَقِيلَ هِيَ الشَّاةُ تَلِدُ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ أَوْ خَمْسَةً فَإِنْ كَانَ آخِرُهَا جِدْيًا ذَبَحُوهُ لِآلِهَتِهِمْ أَوْ عَنَاقًا اسْتَحْيَوْهَا وَقَالُوا هَذِهِ الْعَنَاقُ وَصَلَتْ أَخَاهَا فَمَنَعَتْهُ مِنَ الذَّبْحِ.
الْحَامِي اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ حَمَى وَهُوَ الْفَحْلُ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَالزَّجَّاجُ هُوَ الْفَحْلُ يُنْتَجُ مِنْ صُلْبِهِ عَشَرَةُ أَبْطُنٍ فَيَقُولُونَ قَدْ حَمَى ظَهْرَهُ فَيُسَيِّبُونَهُ لِأَصْنَامِهِمْ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاخْتَارَهُ الْفَرَّاءُ أَنَّهُ الْفَحْلُ يُولَدُ لِوَلَدِ وَلَدِهِ، وَقَالَ عَطَاءٌ هُوَ الْفَحْلُ يُنْتَجُ مِنْ صُلْبِهِ عَشَرَةُ أَبْطُنٍ فَيَظْهَرُ مِنْ بَيْنِ أَوْلَادِهِ عَشَرَةُ إِنَاثٍ مِنْ بَنَاتِهِ وَبَنَاتِ بَنَاتِهِ، وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي يُنْتَجُ لَهُ سَبْعُ إِنَاثٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَضْرِبُ فِي إِبِلِ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِينَ.
الْحَبْسُ الْمَنْعُ مِنَ التَّصَرُّفِ يُقَالُ حَبَسْتُ أَحْبِسُ وَاحْتَبَسْتُ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ مُحْبَسٌ وَحَبِيسٌ وَقَفْتُهُ لِلْغَزْوِ.
وَعَثَرَ عَلَى الرَّجُلِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَثْرَةِ الَّتِي هِيَ الْوُقُوعُ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَاثِرَ إِنَّمَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.