قال عروة: وأنا أقول من عندي من أول شؤمها أن يكثر صداقها.
سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: كان صداقنا مذ كان فينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عشرة أواق وهو أربعة دراهم.
ثابت البناني عن أنس: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة وقال: «ما هذا؟» فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «بارك الله لك أولم ولو بشاة» «١» [٢٧١] .
يقال: هي خمسة دراهم.
وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» قال: ما عندي إلّا إزاري هذا.
فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا» فقال: ما أجد شيئا.
فقال: «التمس ولو خاتما من حديد» ، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سمّاها، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
«زوجتك بما معك من القرآن» «٢» [٢٧٢] .
وعن عبد الله بن عامر عن أبيه: أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
«أرضيت مالك بهاتين النعلين؟» [٢٧٣] قال: نعم فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلّم «٣» .
وعن أبي حدرد الأسلمي قال: أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم أستعينه في مهر امرأة فقال: «كم تصدقها؟» قلت: مائتي درهم. فقال: «لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم» «٤» [٢٧٤] .
مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من أعطى في صداق ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل» «٥» [٢٧٥] .
وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تزوج بامرأة على عشرة دراهم.
أحمد بن حنبل عن الحسن بن عبد العزيز قال: كتب إلينا ضمره عن إبراهيم بن عبد الله الكناني أن سعيد بن المسيب زوج ابنته على درهمين.
(١) مسند أحمد: ٣/ ٢٢٧.
(٢) مسند أحمد: ٥/ ٣٣٦، أحكام القرآن: ٣/ ٤٨٠. [.....]
(٣) مسند أحمد: ٣/ ٤٤٥، سنن الترمذي: ٢/ ٢٩٠ ح ١١٢٠.
(٤) المعجم الكبير: ٢٢/ ٣٥٢.
(٥) سنن أبي داود: ١/ ٤٦٨، فتح الباري: ٩/ ١٧٣.