(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٥٥ (٧٧٢): «معناه: ظننت أنه يسلّم بها فيقسمها على ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان، ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده. وعلى هذا فقوله: ثم مضى، معناه: قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة، فحينئذٍ قلت: يركع الركعة الأولى بها. فجاوز وافتتح النساء». (٢) أخرجه: مسلم ٢/ ١٨٦ (٧٧٢) (٢٠٣).