للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعد هذه الدراسة المستفيضة لا يشك أحد في أن الفرض هو الأولى وتقع الثانية نافلة. والله تعالى أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>