والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما:(إنِّي أُحِبّ أَنْ أَتَزَيَّن لِلْمَرْأَةِ , كَمَا أُحِبّ أَنْ تَتَزَيَّن لِي ; لِأَنَّ اللَّه يقول:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة:٢٢٨، وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها لأن الله يقول {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} البقرة:٢٢٨) . (١) ، وأعلى من قول ابن عباس؛ قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أنه سئل «مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»(٢) .
(١) الطبري ٣٧٦٥، وابن أبي حاتم ٢٣٣٥، البيهقي في السنن الكبرى ١٥١٢٥، وابن أبي شيبة ٤/١٨٣ (٢) أبو داود ١٨٣٠، وقال الألباني حسن صحيح - صحيح أبي داود