<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّمْيُ بِالْمَرْمِيِّ بِلَا خِلَافٍ وَهَذَا الْوَجْهُ ضَعِيفٌ جِدًّا لِأَنَّهُ يُسَمَّى رَمْيًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

* (فَرْعٌ)

اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَكْسِرَ الْحَصَى بَلْ يَلْتَقِطُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَمَرَ بِالْتِقَاطِ الْحَصَيَاتِ لَهُ) وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا الحديث وقد ورد نهي في الكسر ههنا وَلِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إلَى الْأَذَى

* (فَرْعٌ)

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا أَكْرَهُ غَسْلَ حَصَى الْجِمَارِ بَلْ لَمْ أَزَلْ أَعْمَلُهُ وَأُحِبُّهُ هَذَا نَصُّهُ قَالَ أَصْحَابُنَا غَسْلُهُ مُسْتَحَبٌّ حَتَّى قَالَ الْبَغَوِيّ يُسْتَحَبُّ غَسْلُهُ وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا

* (فَرْعٌ)

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ السُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ الْحَصَى صِغَارًا بِقَدْرِ حصى الخزف لَا أَكْبَرَ وَلَا أَصْغَرَ وَيُكْرَهُ بِأَكْبَرَ مِنْهُ وَسَنُوَضِّحُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا

* (فَرْعٌ)

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ السُّنَّةُ تَقْدِيمُ الضُّعَفَاءِ مِنْ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ

الْفَجْرِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ إلَى مِنًى لِيَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ (اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً المزدلفة تدفع قبله وقبل خطمة النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً ثَبْطَةً فَأَذِنَ لَهَا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَسَبَقَ بَيَانُهُ

* وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>