والدليل:«فدعاه وكبره وهلله ولم يزل واقفا حتى أسفر جداً» إذاً فيسن التفرغ للدعاء والذكر في هذه المدة إلى أن يسفر جداً.
١٠٥ - تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما دون أشراف القوم وأردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو مولى.
١٠٦ - جواز الإرداف على الدابة، لأن الإرداف لو كان حراماً ما أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس ولكن يشترط لذلك أن تكون الدابة قوية وقادرة على تحمل الرديف، فإن كانت هزيلة ضعيفة والإرداف يشق عليها فإن ذلك لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الله كتب الإحسان على كل شيء»(١) .
١٠٧ - عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية كما استدل به النووي وغيره من أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. ولكن إذا كان لشهوة فهو حرام بلا شك وإذا كان لغير شهوة فإن الذي تدل عليه النصوص الأخرى أنه لا يجوز له النظر إليها وأنه يجب عليها أن تحتجب لئلا ينظر إليها.
١٠٨ - مشروعية تغيير المنكر باليد لقوله: «فجعل النبي
(١) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح / باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة (١٩٥٥) .