محصور يملك، فالنظر له؛ وإلا فللحاكم.
المبحث الثاني: في الصفات المعتبرة في الناظر:
فإن كان من أهل الوقف: فهو كالمالك لا شرط فيه إلا أنه إذا حجر عليه لسفه، كان النظر لوليه.
وإن كان أجنبياً:
فإن كانت ولايته من واقف، فشروطه ثلاثة: إسلام، وتكليف، وكفاية، لا عدالة؛ لكن يضم إليه أمين.
وإن كانت ولايته من حاكم، أو ناظر التولية، فشروطه أربعة: الثلاثة السابقة، والرابع: العدالة ويعزل لفقدها.
المبحث الثالث: في إقامته غيره مقامه، إن كان نظرُه بأصالة كالحاكم والموقوف عليه؛ فله نصب غيره وعزله، وإن كان بشرط، لم يملكه إلا إذا جعل له.
قلت: والظاهر كوكيل.
المبحث الرابع: في وظيفته؛ فيلزمه ما يعود حفظ الوقف وعمارته وصرفه إلى جهته، وله الاقتراض عليه وإقراضه أميناً لمصلحة.
المبحث الخامس: في حكم غراسه وبنائه:
فإن كانا من مال الوقف، فللوقف؛ وإلا فنوعان:
الأول: أن يكون الوقف عليه وحده؛ فهو له محترماً.
الثاني: أن لا ينفرد بالوقف، فله غير محترم، ويطالب بإزالته، قال في ((الفروع)) : ويتوجه فيمن غرس أو بنى إن شهد أنه له، وإلا فللوقف.
فائدة
المثليّ: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس ذا صناعة مباحة، ويضمن بمثله، إلا في صور:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.