للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تقول: أكلت رؤوس شاتين، ورأس شاتين، ورأسي شاتين.

فمن الأول: (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) (التحريم: ٤) .

ومن الثاني: حديث ابن عباس: ((فسمع صوتاً من إنسانين)) ,

ومن الثالث، والأول- أيضاً - قوله:

ظهراهما مثل ظهور الترسين

وأما إن لم يكن جزء ما أضيف إليه: فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية، ويجوز بلفظ الجمع إن أمن اللبس؛ ومن الحديث: ((يعذبان في قبورهما)) ذكره في ((فتح الباري)) ((باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله)) (١)

فائدة

قواعد في المحرم من الحيوان البري

القاعدة الأولى: كل ماله مخلب من الطير يصيد به؛ ودليله: حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير)) ؛ رواه الجماعة، إلا البخاري والترمذي (٢) ، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة.

وأباح مالك: جميع الطيور على الإطلاق.

الثانية: كل ما له ناب من السباع يفترس به؛ لحديث ابن عباس السابق، وحديث أبي ثعلبة الخشني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل ذي ناب من السباع فأكله حرام)) رواه الجماعة، إلا البخاري وأبا داود (٣) .


(١) رواه البخاري في الوضوء (٢١٦)
(٢) رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٤) ، وأبو داود في الأطعمة (٣٨٠٥، ٣٨٠٥) والنسائي في الصيد والذبائح (٤٣٤٨) ، وابن ماجه في الصيد (٣٢٣٤) .
(٣) رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٣) والترمذي في الأطعمة (١٤٧٩، ١٧٩٥) ، والنسائي في الصيد (٤٣٢٤) .

<<  <   >  >>