فمن الأول:(فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا)(التحريم: ٤) .
ومن الثاني: حديث ابن عباس: ((فسمع صوتاً من إنسانين)) ,
ومن الثالث، والأول- أيضاً - قوله:
ظهراهما مثل ظهور الترسين
وأما إن لم يكن جزء ما أضيف إليه: فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية، ويجوز بلفظ الجمع إن أمن اللبس؛ ومن الحديث:((يعذبان في قبورهما)) ذكره في ((فتح الباري)) ((باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله)) (١)
فائدة
قواعد في المحرم من الحيوان البري
القاعدة الأولى: كل ماله مخلب من الطير يصيد به؛ ودليله: حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير)) ؛ رواه الجماعة، إلا البخاري والترمذي (٢) ، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة.
وأباح مالك: جميع الطيور على الإطلاق.
الثانية: كل ما له ناب من السباع يفترس به؛ لحديث ابن عباس السابق، وحديث أبي ثعلبة الخشني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((كل ذي ناب من السباع فأكله حرام)) رواه الجماعة، إلا البخاري وأبا داود (٣) .
(١) رواه البخاري في الوضوء (٢١٦) (٢) رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٤) ، وأبو داود في الأطعمة (٣٨٠٥، ٣٨٠٥) والنسائي في الصيد والذبائح (٤٣٤٨) ، وابن ماجه في الصيد (٣٢٣٤) . (٣) رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٣) والترمذي في الأطعمة (١٤٧٩، ١٧٩٥) ، والنسائي في الصيد (٤٣٢٤) .