سادساً: العسر وعموم البلوى، والعسر أي عسر تجنب الشيء (١) ، وله تيسيرات
١ - تجويز بيع الوفاء والمزارعة والمساقاة والسلم والإجارة على منفعة غير
مقصودة، لعدم تحقق العسر والبلوى.
(الزرقا ص ١٦١) .
٢ - إباحة نظر الطبيب، والشاهد، والخاطب، للأجنبية.
٣ - العفو عما يدخل بين الوزنين في الربويات.
٤ - جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدماميل والبراغيث والقيح والصديد وطين الشارع.
(اللحجي ص ٣٨) .
٥ - العفو عن أثر نجاسة عَسُر زواله.
(اللحجي ص ٣٩) .
٦ - العفو عن زَرْق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف.
٧ - العفو عما لا يدركه الطرف، وما لا نفس له سائلة، وريق النائم.
ومن أمثلة اليسر والتخفيف بسبب العسر وعموم البلوى ما يلي:
١ - جواز كثير من العقود؛ لأن لزومها يشق، ويكون سبباً لعدم تعاطيها.
٢ - إباحة النظر عند الخطبة والتعليم، وعند الإشهاد والمعاملة.
٣ - إباحة نكاح أربع نسوة تيسيراً على الرجال والنساء أيضاً لكثرتهن.
.(١) البلوى: هي الاختبار بالخير أو الشر، وعموم البلوى هو الحرج الذي لا قدرة للإنسان في التخلص منه، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٦، المجموع المذهب ١/ ٣٥٢، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥، القواعد الفقهية، الروقي ص ٢٩٥) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute