للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإزالة هذه المعصية تجبر الخلل الذي وقع في الأمة و [لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا أربعين صباحاً] . [خير من أن يمطروا أربعين خريفاً] كما ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي وغيره (١) .

وهي زواجر تزجر الفاعل وتزجر غيره. فالفاعل إذا علم أنه إن قتل يقتل. وإن زنا يرجم ينكف عن المعصية. ولو قدر أنه وقع وأقمنا عليه الحد ينكف غيره. تزجر الفاعل وتزجر الأمة. وتطهر الفاعل وتطهر الامة. زواجر وجوابر وهي كفارات لأهلها تاب المحدود أو لم يتب. إذن الحالة الثانية: من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له.

الحالة الثالثة:

أصاب من ذلك شيئاً: زنا، شرب الخمر، سرق. سترة الله. فأمره إلى الله. إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه.


(١) - قالت: الحديث الأول رواة النسائي من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. [لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحاً] وفى رواية قال أبو هريرة - رضي الله عنه -[إقامة حد في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين ليلة] هكذا رواه النسائي مرفوعاً وموقوفاً. ورواه ابن ماجة بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً] وروي ابن ماجة أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال [إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله] وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [يوم من إمام عادل أفضل من عبادة سنة. وحد يقام في الأرض بحقه أربي فيها (بياض)