للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال الشيخ: وهذا التفريق الذى قالتة المالكية ليس علية دليل.

المبحث الثالث:

إن جاء الزوج المفقود فما الحكم بالنسبة لزوجتة.

أولا: عند المذاهب الاربعة.

ان عاد الزوج ولم يعقد عليها ولم تتزوج فهو أولى بها من غيرة وى تزال فى عصمتة، وان انتهت المدة ومر عليها سنوات وسنوات.

ثانياً: ان عاد الزوج الاول وتزوجت فما الحكم فالمذاهب على ٣ أقوال: -

القول الاول: قول الاحناف والشافعية.

زوجها الاول أحق بها من الثانى دخل بها أو لم يدخل، فإن دخل بها دل على أن العقد صح ظاهراً لاباطناص ويبطل العقد الثانى مباشراً بعودة الزوج الاول ولا تعود الية الا بعد أن تعتد من أجل استيراء الرحم وبعد انتهاء الفترة تعود الى الاول وبدون عقد او مهر.

وهذا القول منقول عن على كما فى المحلى ١٠ / ١٣٨ وهـ ك ونقله عن الحكم بن عيبتة وهو من زجال الكتب الستة ت سـ ١١٥ هـ ونقلة عن ابراهيم النحفى ونقلة سعيد بن منصور ١ / ٤٠٣ وابن ابى شيبة ٤ / ٢٤٠ عن الشعبى أن زوجها الاول أحق بها.

وفى السراج الوهاج للقمراوى / ٤٥٤، والافصاح لابن هبيرة ٢/ ١٧٦.

القول الثانى: قول المالكية.

أن تزوجت من رجل ثانى دخل بها أو لم يدخل فلا تحل للأول كما فى الوطأ ٢ / ٥٧٥ وإن أدركها زوجها الاول قبل أن تتزوج فهو أحق بها وقال مالك وأدركت الناس ينكرون الذى قال بعض الناس على عمر.

ورد الشافعى على الامام مالك فقال: أنت فرقت بين أثر واحد فالأثر منقول عن عمر أنها تتربص أربع سنين فأخذت بهذا الشق منه واذا جاء زوجها يخير بين الصراف وبين إمرأتة فرد ورثة ثم قال وكيف ترد مارواة الاثبات، ونقل هذا الرد البهيقى فى الكبرى ٧ / ٤٤٦.

القول الثالث: قول الحنابلة.

ان تزوجت وجاء الزوج قبل الدخول يلغى النكاح الثانى ولا يخير الاول فإن دخل الثانى يخير الاول بين إمرأتة وبين صداقها.

المبحث الرابع:

إن مات مورث المفقود فى مدة الانتظار لذلك حالتان: -

الحالة الاولى: