.. وأبرز ما يمكن أن يستدل به لهذا القول أدلة القول السابق، ويضاف إليها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن الصَّعْب بن جَثَّامَة – رضي الله تعالى عنه – قال: سئل النبي – صلى الله عليه وسلم – عن الذراري من المشركين؟ يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال:"هم منهم". وفي لفظ عن الصَّعْب بن جَثَّامَة – رضي الله تعالى عنه – قال: قلت يا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين، قال:"هم منهم"، وفي لفظ عن الصعب بن جثامة – رضي الله تعالى عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قبل له: لو أن خيلا ً أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين؟ قال:"هم منهم"(١) .
(١) هذه روايات صحيح مسلم – كتاب الجهاد والسير – باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد: (٣/١٣٦٤-١٣٦٥) وانظر روايات الحديث في صحيح البخاري – كتاب الجهاد – باب أهل الدار يبيتون فيهم الولدان والذراري: (٦/١٤٦) بشرح ابن حجر، وسنن الترمذي – كتاب السير – باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان: (٥/٢٩٧-٢٩٨) ، وسنن أبي داود – كتاب الجهاد – باب في قتل النساء: (٣/١٢٣-١٢٤) ، وسنن ابن ماجه – كتاب الجهاد – باب الغارة والبيان وقتل النساء والصبيان: (٢/٩٤٧) والمسند: (٤-٧٣،٧٢،٧١،٣٨) .