يجب عليه الاغتسال؛ لأن هذا احتلام ولو لم يشعر به؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء من الماء (١) » ، «ولما سألته أم سليم - رضي الله عنها - وهي أم أنس ابن مالك - رضي الله عنه - قائلة: يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: " نعم إذا رأت الماء (٢) » متفق على صحته. والمراد بالماء بالمني.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح مسلم الحيض (٣٤٣) ، سنن أبي داود الطهارة (٢١٧) . (٢) صحيح البخاري الأدب (٦١٢١) ، صحيح مسلم الحيض (٣١٣) ، سنن الترمذي الطهارة (١٢٢) ، سنن النسائي الطهارة (١٩٧) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٠٠) ، مسند أحمد (٦/٣٠٢) ، موطأ مالك الطهارة (١١٨) ، سنن الدارمي الطهارة (٧٦٤) .