وقد سئل الإمام أحمد عن المرأة لا تقدر على الدهن وما يصلحه، وتقع فيه الدواب أتأخذه؟ فقال: إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس.
فأما لغير ضرورة فيحرم عليها حلقه، (لما رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى أن تحلق المرأة رأسها (١) » والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير) (٢) ، أي تقصير شعرها في الحج والعمرة فقط، والحديث رواه الترمذي في (الجامع الصحيح) في باب الحج، ورواه النسائي في (سننه برقم ٩٢٩٧ \ ١) عن علي رضي الله عنه (٣) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز