فقال بعضهم: إن حلفوا برئوا، وقال بعضهم: يحلفون وتكون الدية عليهم.
وقال ابن قدامة: وقال الحسن: يستحلف المدعى عليهم أولا خمسين يمينا، ويبرءون، فإن أبوا أن يحلفوا استحلف خمسون من المدعين أن حقنا قبلكم، ثم يعطون الدية.
وقال أيضا: وقال الشعبي والنخعي والثوري وأصحاب الرأي: يستحلف خمسون رجلا من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل: بالله ما قتلناه، ولا علمنا قاتلا، ويغرمون الدية (١) .
وقد استدل أصحاب هذا القول بالسنة والأثر والقياس:
أما السنة: فمن ذلك ما أخرجه البخاري بالسند المتصل قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار. . . . الحديث إلى أن قال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة (٢) » ، وفي رواية أبي قلابة قال: «أترضون نفل خمسين من اليهود مما قتلوه، فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون، قال: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم، قالوا: ما كنا لنحلف، فوداه من عنده (٣) » .
ويمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين:
الأول: الجمع، وسبق ذكر ذلك في مناقشة الدليل الأول للقائلين بأنه
(١) [المغني] (٨\٤٩٥) . (٢) صحيح البخاري الديات (٦٨٩٨) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٦٩) ، سنن الترمذي الديات (١٤٢٢) ، سنن النسائي القسامة (٤٧١٥) ، سنن أبو داود الديات (٤٥٢١) ، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٧٧) . (٣) صحيح البخاري الديات (٦٨٩٩) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧١) ، سنن الترمذي الطهارة (٧٢) ، سنن النسائي الطهارة (٣٠٥) ، سنن أبو داود الحدود (٤٣٦٤) ، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٧٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٦٣) .