عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
والثالث: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض، قاله أبو حنيفة وأبو يوسف.
والرابع: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب، قاله مالك وأبو ثور، قال ابن المنذر: وهو أصح المذاهب، لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.
واحتج لمالك وموافقيه بحديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (١) » رواه البخاري ومسلم، وعنه قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزافا، يعني: الطعام، فضربوا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم (٢) » رواه البخاري ومسلم، وعن ابن عباس قال:(أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض) قال ابن عباس ثبت ذلك عنه قال ابن عباس: (وأحسب كل شيء مثله) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (٣) » ، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (٤) » رواه مسلم، وفي رواية قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى (٥) » ، وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه (٦) » رواه مسلم، قالوا: فالتنصيص في هذه الأحاديث يدل أن غيره بخلافه، قالوا: وقياسا على ما ملكه بإرث أو وصية. وعلى إعتاقه وإجارته قبل قبضه، وعلى بيع الثمر قبل قبضه.
(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٣٣) ، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦) ، سنن النسائي البيوع (٤٥٩٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٢) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٦) ، موطأ مالك البيوع (١٣٣٥) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩) . (٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٣٧) ، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٧) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧) . (٣) صحيح البخاري البيوع (٢١٣٣) ، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦) ، سنن النسائي البيوع (٤٥٩٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٢) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٦) ، موطأ مالك البيوع (١٣٣٥) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩) . (٤) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٣٧) . (٥) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٤٩) . (٦) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٢٧) .