ولما كان كلام ابن القيم مستوفيا لتفصيل القول في حكم العزل مع الأدلة والمناقشة اكتفينا بذكره هنا، قال رحمه الله (١) : فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في العزل.
ثبت في [الصحيحين] ، عن أبي سعيد قال: «أصبنا سبيا، فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"وإنكم لتفعلون" قالها ثلاثا "ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة (٢) » ، وفي [السنن] عنه: أن رجلا قال: «يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى، قال: "كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه (٣) » .
وفي [الصحيحين] : عن جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وفي [صحيح مسلم] عنه: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا (٤) » .
وفي [صحيح مسلم] أيضا عنه قال: «سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله (٥) » ، قال: فجاء الرجل فقال: «يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله (٦) » .
وفي [صحيح مسلم] أيضا عن أسامة بن زيد: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله، إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم تفعل ذلك؟ " فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو قال: على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان ضارا ضر فارس والروم (٧) » وفي [مسند أحمد] و [سنن ابن ماجه] من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه «نهى رسول
(١) [زاد المعاد] (٤\ ٣٠) طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية. (٢) صحيح البخاري النكاح (٥٢١٠) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٣٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٢٦) ، موطأ مالك الطلاق (١٢٦٢) . (٣) سنن أبو داود النكاح (٢١٧١) . (٤) صحيح البخاري النكاح (٥٢٠٩) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٤٠) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٢٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٠٩) . (٥) صحيح مسلم النكاح (١٤٣٩) . (٦) صحيح مسلم النكاح (١٤٣٩) . (٧) صحيح مسلم النكاح (١٤٤٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢٠٣) .