فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(وأن ابن عمر) عطف على سابقه أي عن نافع عن ابن عمر ﵄ (حدّثه) أيضًا (أن المزارع) بفتح الميم (كانت تكرى على شيء) من حاصلها قال جويرية (سمّاه) لم سمى (نافع) مقدار ذلك الشيء (لا أحفظه).

٢٢٨٦ - وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ". وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ".

[الحديث ٢٢٨٥ - أطرافه في: ٢٣٢٧، ٢٣٣٢، ٢٣٤٤، ٢٧٢٢].

(وأن رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة (حدّث) بإثبات الضمير في الأول وحذفه في هذا لأن ابن عمر ﵄ حدّث نافعًا بخلاف رافع فإنه لم يحدّث له خصوصًا (أن النبي ﷺ نهى عن كراء المزارع) بفتح الميم.

(وقال عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (عن نافع عن ابن عمر) ﵄ (حتى أجلاهم عمر) ﵁ وهذا وصله مسلم ولفظه أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ورواه أيضًا من وجوه أخرى وفي آخره قال لهم رسول الله ﷺ نقرّكم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر ﵁ إلى تيماء وأريحاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>