الْحَالُ الثَّالِثُ: أَنْ يُعْمَلَ بِإِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ تَرْجِيحًا، وَأَنْ تُرَدَّ الْأُخْرَى.
فَتُرَجَّحُ:
١ - بَيِّنَةُ ظَاهِرِ الْحَالِ عَلَى خِلَافِهِ. ٢ - بَيِّنَةُ الْخَارِجِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ. ٣ - فِي الدَّعْوَى الْمُقَدَّمِ تَارِيخُهَا. ٤ - الدَّعْوَى الْمُؤَرَّخَةُ عَلَى الدَّعْوَى بِلَا تَارِيخٍ. ٥ - بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ فِي دَعْوَى الْمَالِ الْمُقَيَّدِ كَالنِّتَاجِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ التَّارِيخُ. ٦ - مَنْ يُثْبِتُ الزِّيَادَةَ. ٧ - مَنْ يُثْبِتُ الْأَصْلَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الزِّيَادَةِ. تَفْرِيعَاتٌ ١ - تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الْهِبَةِ. ٢ - بَيِّنَةُ الْبَيْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الصَّدَقَةِ. ٣ - بَيِّنَةُ الْبَيْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِجَارَةِ. ٤ - بَيِّنَةُ الْبَيْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الرَّهْنِ. ٥ - بَيِّنَةُ الْمُوَاضَعَةِ فِي الْمَبِيعِ عَلَى بَيِّنَةِ الْبَيْعِ الْقَطْعِيِّ. ٦ - بَيِّنَةُ بَيْعِ الْوَفَاءِ عَلَى بَيِّنَةِ الْبَيْعِ الْقَطْعِيِّ. ٧ - بَيِّنَةُ الْإِقَالَةِ عَلَى بَيِّنَةِ الْبَيْعِ. ٨ - بَيِّنَةُ الْإِجَارَةِ عَلَى بَيِّنَةِ الرَّدِّ. ٩ - بَيِّنَةُ الْإِجَارَةِ عَلَى بَيِّنَةِ الرَّهْنِ. ١٠ - بَيِّنَةُ الْهِبَةِ عَلَى بَيِّنَةِ الْغَصْبِ. ١١ - بَيِّنَةُ الْيَسَارِ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ. ١٢ - بَيِّنَةُ الْمُؤَجِّرِ عَلَى مِقْدَارِ الْإِجَارَةِ عَلَى بَيِّنَةِ الْمُسْتَأْجِرِ. ١٣ - بَيِّنَةُ التَّمْلِيكِ عَلَى بَيِّنَةِ الْعَارِيَّةِ.
١٤ - بَيِّنَةُ الْبُلُوغِ عَلَى بَيِّنَةِ الصِّغَرِ. ١٥ - بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ عَلَى بَيِّنَةِ الْقِدَمِ. ١٦ - بَيِّنَةُ التَّفْوِيضِ بِالْوَفَاءِ عَلَى بَيِّنَةِ التَّفْوِيضِ الْقَطْعِيِّ. ١٧ - بَيِّنَةُ الرَّهْنِ عَلَى بَيِّنَةِ الصَّدَقَةِ. ١٨ - بَيِّنَةُ الرَّهْنِ عَلَى بَيِّنَةِ الْعَارِيَّةِ. ١٩ - بَيِّنَةُ الرَّهْنِ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِيدَاعِ. ٢٠ - بَيِّنَةُ الرَّهْنِ عَلَى بَيِّنَةِ الْغَاصِبِ. ٢١ - بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ عَلَى بَيِّنَةِ مَرَضِ الْمَوْتِ. ٢٢ - بَيِّنَةُ الْغَبْنِ مَعَ التَّغْرِيرِ عَلَى بَيِّنَةِ ثَمَنِ الْمِثْلِ. ٢٣ - بَيِّنَةُ الْفَسَادِ عَلَى بَيِّنَةِ الصِّحَّةِ.
(٢) ٢٤ - بَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى مِقْدَارِ الْمُدَّةِ عَلَى بَيِّنَةِ الْمُؤَجِّرِ. وَالْبَيِّنَةُ هِيَ الشَّاهِدُ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِ الْحَالِ، وَالْقَوْلُ لِمَنْ كَانَ لَهُ ظَاهِرُ الْحَالِ، وَيَلْزَمُ حَلِفُ الْيَمِينِ لِمَنْ كَانَ لَهُ الْقَوْلُ وَلَهُ مُسْتَثْنًى اُنْظُرْ صَحِيفَةَ ٤٨٨.
تَفْرِيعَاتٌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي:
١ - فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ. ٢ - فِي مِقْدَارِ الْمَبِيعِ. ٣ - أَوْ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ، وَالْمَبِيعِ. ٤ - أَوْ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ أَوْ اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ. ١ - فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ. ٢ - فِي جِنْسِهَا. ٣ - فِي نَوْعِهَا. ٤ - فِي وَصْفِهَا وَلَمْ يُثْبِتَا مُدَّعَاهُمَا فَيَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا حَلَفَ كِلَاهُمَا فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى يَفْسَخُ الْقَاضِي الْبَيْعَ وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ يَفْسَخُ الْإِجَارَةَ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.