الْمُسَمَّى بِنِسْبَةِ أَجْرِ مِثْلِ الْحَيَوَانَيْنِ.
٣ - أَنْ يُؤَجِّرَ كُلٌّ مِنْهُمَا حَيَوَانَهُ وَأَنْ يَشْتَرِطَا الْعَمَلَ بِالْحَيَوَانَيْنِ بِأَنْ يَسُوقَاهُمَا مَعًا أَوْ يَسُوقَهُمَا أَحَدُهُمَا وَيُحَمِّلَهُمَا الْآخَرُ الْأَحْمَالَ وَفِي هَذَا الْحَالِ تُقْسَمُ الْأُجْرَةُ بِنِسْبَةِ أَجْرِ مِثْلِ الْحَيَوَانَيْنِ وَأَجْرِ مِثْلِهِمَا وَيَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا كَانَ لِأَحَدٍ بَغْلٌ وَلِآخَرَ قِرْبَةٌ وَتَقَاوَلَا عَلَى أَنْ يَشْتَغِلَا بِالسِّقَايَةِ لَا يَصِحُّ، وَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ الْأُجْرَةُ لِلسَّقَّاءِ وَيَأْخُذُ الْآخَرُ أَجْرَ مِثْلِ بَغْلِهِ، هَذَا إذَا كَانَ السَّقَّاءُ صَاحِبَ الْقِرْبَةِ أَمَّا إذَا كَانَ السَّقَّاءُ صَاحِبَ الْحَيَوَانِ فَأَجْرُ الْآخَرِ أَجْرُ مِثْلِ الْقِرْبَةِ.
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ شَبَكَةٌ فَأَعْطَاهَا لِآخَرَ عَلَى أَنْ يَصْطَادَ بِهَا سَمَكًا وَيَكُونَ السَّمَكُ الْمُصْطَادُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ وَالصَّيْدُ لِلصَّائِدِ وَلِلْآخَرِ أَخْذُ أُجْرَةِ مِثْلِ شَبَكَتِهِ (الْبَحْرُ)
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - سَتَأْتِي فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ:
الْمَادَّةُ (١٣٤٤) - (إذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَحْمِلَ أَحَدُهُمَا أَمْتِعَتَهُ عَلَى دَابَّةِ آخَرَ لِلْجَوْبِ بِهَا وَبَيْعِهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكًا فَتَكُونَ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً وَيَكُونَ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ لِصَاحِبِ الْأَمْتِعَةِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَجْرَ دَابَّتِهِ أَيْضًا وَالدُّكَّانُ كَالدَّابَّةِ فَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا أَمْتِعَتَهُ فِي دُكَّانِ الْآخَرِ وَأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَتَكُونَ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً وَيَكُونَ رِبْحُ الْأَمْتِعَةِ لِصَاحِبِهَا وَيَأْخُذَ صَاحِبُ الدُّكَّانِ أَجْرَ مِثْلِ دُكَّانِهِ أَيْضًا) .
إذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَحْمِلَ أَحَدُهُمَا أَمْتِعَتَهُ عَلَى دَابَّةِ الْآخَرِ لِلْجَوْبِ بِهَا وَبَيْعِهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكًا عَلَى وَجْهِ كَذَا فَتَكُونَ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (١٣٤٢) حَيْثُ إنَّ رَأْسَ مَالِ أَحَدِهِمَا عَرْضٌ وَرَأْسَ مَالِ الْآخَرِ مَنْفَعَةٌ وَيَكُونُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ لِصَاحِبِ الْأَمْتِعَةِ لِأَنَّ هَذَا الرِّبْحَ هُوَ بَدَلُ مِلْكِ صَاحِبِ الْأَمْتِعَةِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَجْرَ مِثْلِ دَابَّتِهِ أَيْضًا لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ لَمْ يَرْضَ بِتَمْلِيكِ مَنْفَعَةِ دَابَّتِهِ بِلَا عِوَضٍ وَلَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي هَذَا فِيمَا لَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ أَوْ غَيْرَ مُعَدَّةٍ أَيْ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ.
وَالدُّكَّانُ كَالدَّابَّةِ فَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا أَمْتِعَتَهُ فِي دُكَّانِ الْآخَرِ وَأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَتَكُونَ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً وَيَكُونَ رِبْحُ الْأَمْتِعَةِ لِصَاحِبِهَا حَيْثُ إنَّهُ بَدَلُ مِلْكِهِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الدُّكَّانِ أَجْرَ مِثْلِ دُكَّانِهِ مِنْ صَاحِبِ الْأَمْتِعَةِ أَيْضًا.
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ - لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ دَجَاجَهُ أَوْ بَقَرَتَهُ لِآخَرَ لِتَرْبِيَتِهَا وَإِعَاشَتِهَا وَعَلَى أَنْ يَكُونَ نِتَاجُهَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.