الْقِصَاصُ عَلَى (الثَّانِي) فِي النَّفْسِ؛ لِمُكَافَأَتِهِ لَهُ حَالَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ حَيْثُ تَعَمَّدَا؛ لِأَنَّهُ شَارَكَ فِي الْقَتْلِ عَمْدًا عُدْوَانًا كَشَرِيكِ أَبٍ.
(وَقَالِعُ عَيْنِ عَبْدٍ فَعَتَقَ) الْعَبْدُ (ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ يَدَهُ ثُمَّ آخَرُ رِجْلَهُ) فَلَا قَوَدَ عَلَى الْأَوَّلِ، سَوَاءٌ انْدَمَلَ جُرْحُهُ، أَوْ سَرَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُكَافِئًا لَهُ حِينَ الْجِنَايَةِ (وَ) سَوَاءٌ (سَرَتْ) الْجِرَاحَاتُ (كُلُّهَا أَوْ لَا، فَالْقِصَاصُ) فِي النَّفْسِ (عَلَى الْأَخِيرَيْنِ) ؛ أَيْ: قَاطِعِ الْيَدِ، وَقَاطِعِ الرِّجْلِ (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ الْأَوَّلِ لِلْمُكَافَأَةِ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُمَا عَلَى حُرٍّ (وَإِنْ اُخْتِيرَتْ الدِّيَةُ فَهِيَ عَلَيْهِمْ أَثْلَاثًا) ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِسِرَايَةِ جِرَاحَاتِهِمْ (وَيَكُونُ لِلسَّيِّدِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ) الْعَبْدِ، كَقَلْعِ عَيْنِهِ (أَوْ ثُلُثِ دِيَةِ) حُرٍّ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ (وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ الثَّالِثَةُ فَقَطْ فِي حَالِ الْحُرِّيَّةِ) ، وَالْجِنَايَتَانِ كَانَتَا فِي حَالِ الرِّقِّ، وَمَاتَ الْعَتِيقُ؛ (فَ) عَلَيْهِمْ الدِّيَةُ أَثْلَاثًا، وَ (لَهُ) أَيْ: السَّيِّدِ (الْأَقَلُّ مِنْ أَرْشِ) الْجِنَايَتَيْنِ (أَوْ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ) ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.
. (وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ فَعَتَقَ، ثُمَّ) قَطَعَ (آخَرُ رِجْلَهُ، ثُمَّ قَتَلَهُ الْأَوَّلُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ؛ قُتِلَ) الْأَوَّلُ قِصَاصًا (لِوَرَثَتِهِ) ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ، (وَ) عَلَيْهِ (لِسَيِّدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ) لِقَطْعِ يَدِهِ (وَعَلَى الْآخَرِ قَطْعُ رِجْلِهِ) قِصَاصًا (أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ) لِلْوَرَثَةِ (وَ) إنْ كَانَ قَتَلَهُ (قَبْلَ الِانْدِمَالِ) فَعَلَى الْجَانِي الْأَوَّلِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ؛ لِمُكَافَأَتِهِ لَهُ حِينَ قَتَلَهُ دُونَ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ قَطْعَهَا فِي رِقِّهِ (وَ) إذَا (اقْتَصَّ الْوَرَثَةُ سَقَطَ حَقُّ السَّيِّدِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ النَّفْسَ، وَأَرْشَ الطَّرَفِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ؛ فَإِنَّ الطَّرَفَ دَاخِلٌ فِي النَّفْسِ فِي الْأَرْشِ (وَإِنْ أَخَذُوا) ؛ أَيْ: الْوَرَثَةُ (الدِّيَةَ فَلِسَيِّدِهِ الْأَقَلُّ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ) الْعَبْدِ (أَوْ أَرْشِ طَرَفِهِ) ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَعَلَى الثَّانِي قَطْعُ رِجْلِهِ) قِصَاصًا؛ لِأَنَّهُ مُكَافِئٌ لَهُ حَالَ الْجِنَايَةِ، وَعَلَيْهِ مَعَ الْعَفْوِ نِصْفُ الدِّيَةِ لِقَطْعِ الرِّجْلِ، وَإِنْ كَانَ الْقَاطِعُ الثَّانِي هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ، فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ؛ لِمُكَافَأَتِهِ لَهُ حِينَ الْقَتْلِ، وَمَعَ الْعَفْوِ نِصْفُ دِيَةٍ وَاحِدَةٍ إنْ كَانَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي الرِّجْلِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.