للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٩٨٤٥ - (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار) أو ما قيمته ربع دينار فصاعدا فلا تقطع في أقل وهو مذهب الشافعي وقال مالك وأحمد: ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك وقال أبو حنيفة: عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك والحديث عليهم حجة

(م ن هـ عن عائشة) هذا كالصريح في أنه من تفردات مسلم عن صاحبه ولعله ذهول فقد عزاه الصدر المناوي للجماعة كلهم في باب قطع السرقة قال: واللفظ للبخاري

<<  <  ج: ص:  >  >>