٩٠٥٧ - (من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين (١)) حمله مالك والأكثر على النذر المطلق كعلي نذر وحمله كثيرون على نذر اللجاج والغضب
(هـ) في النذر (عن عقبة بن عامر) رمز لحسنه ورواه أبو داود وغيره عن ابن عباس قال الصدر المناوي: في إسناد ابن ماجه من لا يعتمد
(١) قال الدميري اختلف العلماء في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج والغضب وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا إن كلمت زيدا لله على حجة أو غيرهما فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه وهذا هو الصحيح من مذهبنا وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق كقوله علي نذر وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر وحمله جماعة على جميع أنواع النذر فقالوا: هو مخير في جميع أنواع النذر بين الوفاء بما التزمه وبين كفارة يمين