٨٩٧٢ - (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) أخذ بظاهره أبو حنيفة فلم يوجب قراءة الفاتحة على المقتدي قالوا: وبه يخص عموم قوله تعالى {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} وخبر لا صلاة إلا بقراءة والأئمة الثلاثة على الوجوب لأن الحديث ضعيف من سائر طرقه (١)
(حم هـ) من حديث جابر الجعفي عن الزبير (عن جابر) بن عبد الله قال مغلطاي في شرح ابن ماجه: ضعفه الدارقطني والبيهقي وابن عدي وغيرهم وقال: عبد الحق الجعفي ساقط الحديث ثابت الكذب قائل بالمرجئة قال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب منه وقال الذهبي: هو واه بمرة وقال ابن حجر: طرقه كلها معلولة اه. قال الذهبي: وله طرق أخرى كلها واهية
(١) قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على المنهج ويدل على وجوبها على المأموم حديث عبادة بن الصامت قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلفي قلنا: نعم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فما ورد أن قراءة الإمام قراءة المأموم يحمل على السورة جمعا بينهما وخبر من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة ضعيف عند الحافظ كما بينه الدارقطني