للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٨٩١٣ - (من قتل معاهدا) بفتح الهاء أي من عوهد أي صولح مع المسلمين بنحو جزية أو هدنة من إمام أو أمان من مسلم ويجوز كسر الهاء على الفاعل قال في التنقيح: والفتح أكثر (في غير كنهه) أي في غير وقته أو غاية أمره والذي يحل فيه قتله وكنه الأمر حقيقته أو وقته أو غايته والمراد الوقت الذي بيننا وبينه فيه عهد أو أمان (حرم الله عليه الجنة) ما دام ملطخا بذنبه ذلك فإذا طهر بالنار صار إلى ديار الأبرار وقال القاضي: حرم الله عليه الجنة ليس فيه ما يدل على الدوام والإقناط الكلي فضلا عن القطع وقال غيره: هذا التحريم مخصوص بزمان ما لقيام الأدلة على أن من مات مسلما لا يخلد في النار وإن ارتكب كل كبيرة ومات على الإصرار

(حم د ن ك عن أبي بكرة) قال في المهذب: هذا إسناد صالح ورواه عنه أيضا باللفظ المزبور الحاكم وقال: صحيح وأقره الذهبي

<<  <  ج: ص:  >  >>