⦗١٨٥⦘ ٨٨٧٦ - (من غسل الميت فليغتسل) قال الخطابي: إنما أمر به لإصابة الغسل من رشاش المغسول وربما كان ببدن الميت نجاسة وهو لا يعلم (ومن حمله) قال البغوي: أي مسه (فليتوضأ) قال الخطابي: لم ار أحدا قال بوجوب الوضوء من حمله وقيل معناه ليكن حامله على وضوء ليتأهب للصلاة عليه حين وصوله المصلى خوف الفوت
(د هـ حب عن أبي هريرة) قال الترمذي: حسن وضعفه الجمهور وقال ابن حجر: ذكر له البيهقي طرقا وضعفها ثم صحح وقفه وقال البخاري: الأشبه موقوف وقال ابن الجوزي: فيه محمد بن عمرو قال يحيى: ما زال الناس يتوقون حديثه