٨٨٢٨ - (من ضرب غلاما) أي عبدا يعني قنا ذكرا كان أم أنثى (له حدا لم يأته) أي لم يأت بموجب ذلك الحد ولم يكن ذلك لمصلحته كتأديب وتعليم قال الطيبي: جملة لم يأته صفة حدا والضمير المنصوب راجع إليه أي لم يأت موجبه فحذف المضاف (أو لطمه) أي ضربه على وجهه بغير جناية منه واللطم الضرب على الوجه ببطن الطف (فإن) ذلك ذنب منه وإن (كفارته) أي ستره يوم القيامة وغفره أن (يعتقه) فإن لم يفعل عوقب به في العقبى بقدر ما اعتدى به عليه ⦗١٧٤⦘ أما في أحكام الدنيا فلا يلزمه عتقه ولا يعاقب لأجله لكونه ملكه هذا مذهب الأئمة الثلاثة وقال مالك: إن ضربه ضربا مبرحا أو مثل به لزمه عتقه ويؤدب فإن لم يعتقه صار حرا
(م) في النذر (عن ابن عمر) بن الخطاب ولم يخرجه البخاري