٨٦٤٦ - (من حلف بالأمانة) أي الفرائض كصلاة وصوم وحج (فليس منا) أي ليس من جملة المتقين معدودا ولا من جملة أكابر المسلمين محسوبا وليس من ذوي أسوتنا فإنه من ديدن أهل الكتاب ولأنه سبحانه أمر بالحلف بأسمائه وصفاته والأمانة أمر من أموره فالحلف بها يوهم التسوية بينها وبين السماء والصفات فنهوا عنه كما نهوا عن الحلف بالآباء قال الطيبي: ولعله أراد الوعيد عليه لكونه حلفا بغير الله وصفاته ولا تتعلق به الكفارة وفاقا وقال الشافعية: من قال علي أمانة الله لأفعلن كذا وأراد اليمين كان يمينا وإلا فلا وقال أشهب المالكي: الأمانة محتملة فإن أريد بها بين الخلق فغير يمين وإن أريد بها التي هي من صفات ذاته تعالى فهي يمين ولهذا صح الحلف بالصفات (١)
(د) في الأيمان والنذور (عن بريدة) وإسناده صحيح كما في الأذكار وفي الرياض: حديث صحيح
(١) وإذا قال الحالف وأمانة الله كانت يمينا عند أبي حنيفة ولم يعدها الشافعي يمينا