٨٥٩١ - (من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان) وفي رواية نصف دينه (فليتق الله في النصف الباقي) جعل التقوى نصفين نصفا تزوجا ونصفا غيره قال أبو حاتم: المقيم لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه وقد كفي بالتزوج أحدهما قال الطيبي: وقوله فقد استكمل جواب والشرط فليتق الله عطف عليه أو الجواب الثاني والأول عطف على الشرط فعليه السبب مركب والمسبب مفرد فالمعنى أنه معلوم أن التزوج نصف الدين فمن حصله فعليه بالنصف الباقي وهذا أبلغ لإيذائه بأنه معلوم مقدر وعلى الوجه الآخر إعلام بذلك فلا يكون مقدرا وعلى الأول السبب مفرد والمسبب مركب
<فائدة> قال الغزالي عن بعضهم: غلبت علي شهوتي في بدىء إرادتي بما لم أطق فأكثرت الضجيج إلى الله فرآني شخص في المنام فقال: تحب أن يذهب ما تجد وأضرب عنقك قلت: نعم قال: مد رقبتك فمددتها فجرد سيفا من نور وضرب به عنقي فأصبحت وقد زال ما بي فبقيت معافى سنة ثم عاودني ذلكك فاشتد فرأيت شخصا يخاطبني فيما بين صدري وجنبي يقول: ويحك كم تسأل الله رفع ما لا يحب رفعه تزوج فتزوجت فانقطع ذلك عني وولد لي
(طب) بل في معاجيمه الثلاثة (عن أنس) بن مالك قال الهيثمي: ورواه بإسنادين وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف وقد وثقا. وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف اه وذلك لأن فيه عمرو بن أبي سلمة أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ثقة وقال أبو حاتم: لا يحتج به اه وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح وفيه آفات ورواه الحاكم بلفظ من تزوج امرأة فقد أعطي نصف العبادة قال ابن حجر: وسنده ضعيف