للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٨٥٥٤ - (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) أي لا يحصل له الثواب الموعود للمضحي على أضحيته (١) قال ابن الكمال: والأضحية اسم لما يذبح في أيام النحر تقربا إلى الله

(ك) في التفسير (هق) كلاهما من حديث عبد الله بن عياش عن الأعرج (عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح ورده الذهبي في التلخيص فقال ابن عياش ضعف وقد خرج له مسلم


(١) فبيع جلدها حرام وكذا إعطاؤه للجزار وللمضحي الانتفاع به كما في الأضحية المندوبة دون الواجبة بنحو نذر

<<  <  ج: ص:  >  >>