للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٧٤٩ - (إذا ظهرت الحية) أي برزت (في المسكن) أي محل سكن أحدكم من بيت أو غيره (فقولوا) لها ندبا وقيل وجوبا (إنا نسألك) بكسر الكاف خطابا لمؤنث (بعهد نوح وبعهد سليمان ابن داود أن لا تؤذينا فإن عادت) مرة أخرى (فاقتلوها) قالوا لأنها إن لم تذهب بالإنذار علم أنها ليست من العمار ولا ممن أسلم من الجان فلا حرمة لها فيجب قتلها. وظاهره أنه لا يجوز الهجوم على قتلها قبل الإنذار وفي بعض الحواشي أن ذلك كان في صدر الإسلام ثم نسخ بلأمر مطلقا. وقال الماوردي وعياض: الأمر بالإنذار خاص بحيات المدينة

(ت عن) عبد الرحمن (بن أبي ليلى) الفقيه الكوفي قاضيها لا يحتج به وأبو ليلى له صحبة واسمه يسار. قال الترمذي: حسن غريب رمز المصنف لحسنه

<<  <  ج: ص:  >  >>