للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٧٠٧ - (إذا شرب أحدكم) الماء كما يدل عليه قوله في حديث: إذا شربتم الماء ويلحق به غيره من المائع كلبن وعسل (فليتنفس) ندبا (في) داخل (الإناء) فيكره لأنه يقذره ويغير ريحه (وإذا أتى الخلاء) أي المحل الذي تقضى فيه الحاجة (فلا يمس) الرجل (ذكره بيمينه) أي بيده اليمنى حال قضاء الحاجة ولا تمس المرأة فرجها بيمينها فيكره ولو خلق له ذكران أو فرجان تعلقت الكراهة بهما وإن تحققت زيادة أحدهما كما اقتضاه إطلاقه (ولا يتمسح بيمينه) أي لا يستنجي بها فيكره عند الجمهور كما مر أما التمسح بها بأن يجعلها مكان الحجر فيزيل بها النجاسة فحرام (فإن قلت) ما المناسبة بين تعليمه آداب الشرب وآداب قضاء الحاجة (قلت) وجهه أن الإنسان إذا شرب بال ما شربه فاحتاج إلى مس الفرج حال خروجه فلما ذكر حكم المدخل ناسب ذكر حكم المخرج

(خ ت عن أبي قتادة) ظاهره أنه لم يروه من الستة غيرهما ولا كذلك فقد قال المناوي رواه الجماعة كلهم عن أبي قتادة واسمه الحارث بن ربعي الأنصاري

<<  <  ج: ص:  >  >>