٥٤٩ - (إذا جامع أحدكم أهله) حليلته (فليصدقها ثم إذا قضى حاجته) منها بأن أنزل (قبل أن تقضي) هي (حاجتها) منه (فلا يعجلها) ندبا أي لا يحثها على مفارقته بل يستمر معها (حتى) أي إلى أن (تقضي حاجتها) بأن يتم إنزالها وتسكن غلمتها. قال الأزهري: القضاء لغة على وجوه مرجعها إلى إنقضاء الشيء وتمامه وكلما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدى ⦗٣٢٦⦘ أو أوجب أو أعلم أو أنفذ فقد قضى
(عب) في الجامع (ع عن أنس) قال الهيتمي فيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات