للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٤٤٥٥ - (رسول الرجل إلى الرجل إذنه) (١) أي هو بمنزلة إذنه له في الدخول إذا وصل إلى محل المدعو إليه وأخذ بظاهره جمع فلم يوجبوا على المرسل إليه استئذانا إذا وصل وأوجبه آخرون وعليه العمل وقال في المطامح: وهو أقرب لمعقولية الاستئذان وجمع بأن الأول فيهما إذا قربت الرسالة والثاني إذا بعدت قال ابن التين: والكلام فيمن ليس عنده من يستأذن لأجله والأحوط والاستئذان كيفما كان

(د) في الأدب (عن أبي هريرة) وسكت عليه ورواه عنه أيضا البخاري في الأدب المفرد وابن حبان وعده البغوي في الحسان


(١) أي إذا أرسل رجل إلى آخر رسولا يدعوه للقدوم فذلك هو إذنه بالدخول وذلك إن كان لا يخشى منه اطلاع على العورات وإلا فعليه الاستئذان. أما إن كان لدخول مكان عمل أو بستان لا يوجد فيه من يستأذن لأجله فيشمله الحديث. دار الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>