٢٩٦٤ - (أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها) وإن سفلت (فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها) إن شاء (١)(وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل) بها (فلا يحل له نكاح أمها) أي لا يجوز ولا يصح والفرق أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب العقد لترتيب أموره فحرمت بالعقد ليسهل ذلك بخلاف ابنتها أخذ به الجماعة فقالوا: إذا دخل بامرأة حرمت عليه بنتها وقال داود: لا تحرم إلا إن كانت في حجره
(ت عن ابن عمرو) ابن العاص ثم قال أعني الترمذي: لا يصح من قبل إسناده إنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح وهما يضعفان اه
(١) فقوله " فلينكح ابنتها " هو للإباحة كما هو ظاهر في هذا الحديث فقال المناوي: إن شاء. وليتنبه هنا أنه قد ترد صيغة الأمر للإباحة في أحاديث أخرى ولكن لا يظهر وجه كونها للإباحة بمثل ما يظهر في هذا الحديث من البداهة. فليتنبه من ادعى الاجتهاد بغير حق في تلك الأحاديث الأخرى فحلل وحرم بحسب ما ظهر لنظره الخاطئ وليراجع أقوال من شهدت له الأمة قاطبة من المجتهدين. دار الحديث) ]