للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٧٢ - (ألحدوا) أي شقوا جانب القبر مما يلي القبلة شقا وضعوا فيه الميت. قال النووي: وهو بوصل الهمزة وفتح الحاء ويجوز بقطعها وكسر الحاء (ولا تشقوا) أي لا تحفروا في وسطه وتبنوا جانبيه وتسقفوه من فوقه (فإن اللحد لنا) أي هو الذي نؤثره ونختاره (والشق لغيرنا) (١) أي هو اختيار من قبلنا من الأمم واستفدنا أن اللحد فضل وليس فيه النهي عن الشق. قال الطيبي: ويحتمل أن ضمير الجمع نفسه أي أوثر لي اللحد وهو إخبار عن الكائن فيكون معجزة. اه. ولا يخفى تكلفه

(حم) وكذا الطيالسي (عن جرير) بن عبد الله وفيه عثمان بن عمير أورده الذهبي في الضعفاء


(١) [واستدلال المناوي هو من سياق الحديث الذي يفهم منه أن اللحد هو الذي نؤثره والشق هو اختيار غيرنا من الأمم فقد اشترط العلماء للتحريم إما النص على الحرمة كقول " حرم عليكم " وإما الوعيد بالعقاب بشرط صحة الحديث وكونه قطعي الدلالة أي لا يقبل احتمالا آخرا وهذان الشرطان غير موجودان في هذا الحديث. وانظر الحديث ١٤٢٢ و ٢٩٦٤ بشأن ورود صيغة الأمر لغير الوجوب. دار الحديث]

<<  <  ج: ص:  >  >>