٦٤٣٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُمْ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا» ، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ، قَالَ: «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» ، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ، قَالَ: «مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يلْقَاهَا رَبُّهَا» ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ وَهْبٍ، حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ بِتَمَامِهِ،
٦٤٣٩ - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ،
٦٤٤٠ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ،
٦٤٤١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ: «فَإِذَا لَمْ يأْتِي لَهَا طَلَبُهَا فَاسْتَنْفِقْهَا»
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.