وَعَنْهُ: يَجِبُ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ، وَالْفُرُوعُ. وَإِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا صَحِيحًا: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: وُجُوبُ نِصْفِ الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ: يَسْقُطُ، وَتَجِبُ الْمُتْعَةُ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَاسِدًا، وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ: لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ سِوَى الْمُتْعَةِ، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. نَصَرَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا. وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ، وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ. وَعَنْهُ: يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَاخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. فَمَا نَصَّفَ الْمُسَمَّى: نَصَّفَهُ هُنَا، إلَّا فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ، عَلَى الْخِلَافِ فِيهِمَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ: لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ إلَّا الْمُتْعَة. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ فَأَعْلَاهَا: خَادِمٌ. وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ تُجْزِيهَا فِي صَلَاتِهَا) . اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: اعْتِبَارُ وُجُوبِ الْمُتْعَةِ بِحَالِ الزَّوْجِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute