الثَّانِيَةُ:
لَوْ وَرِثَ اثْنَانِ خِيَارَ عَيْبٍ، فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا: سَقَطَ حَقُّ الْآخَرِ فِي الرَّدِّ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ اشْتَرَى وَاحِدٌ مَعِيبَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً. فَلَيْسَ لَهُ إلَّا رَدُّهُمَا أَوْ إمْسَاكُهُمَا وَالْمُطَالَبَةُ بِالْأَرْشِ) وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَعَنْهُ: لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ رَدُّ الْبَاقِي بِقِسْطِهِ) هَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَعَنْهُ يَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: وَحَكَى الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: أَنَّ الرَّدَّ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا.
فَعَلَى هَذَا: إنْ قُلْنَا لَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا، فَلَيْسَ رَدُّ الْبَاقِي إذَا تَلِفَ أَحَدُهُمَا. انْتَهَى.
قَوْلُهُ (وَالْقَوْلُ فِي قِيمَةِ التَّالِفِ قَوْلُهُ، مَعَ يَمِينِهِ)
وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: قُبِلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي قِيمَتِهِ فِي الْأَصَحِّ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي قِيمَتِهِ.
فَائِدَةٌ:
الصَّحِيحُ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَالْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ. وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute