وَذَكَرَ التَّعْلِيلَيْنِ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ بِالصِّحَّةِ فِي الْمَعْلُومِ. قُلْت: هُوَ الصَّوَابُ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ بَاعَهُ بِمِائَةٍ وَرِطْلِ خَمْرٍ: فَسَدَ الْبَيْعُ. وَخَرَّجَ فِي الِانْتِصَارِ: صِحَّتُهُ عَلَى رِوَايَةٍ
قَوْلُهُ
(الثَّانِيَةُ: بَاعَ مُشَاعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، كَعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا أَوْ مَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ بِالْأَجْزَاءِ، كَقَفِيزَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ لَهُمَا. فَيَصِحُّ فِي نَصِيبِهِ بِقِسْطِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا) هُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا قَالَ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: صَحَّ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ. وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَغَيْرِهِمْ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَهُ الْأَرْشُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا، وَأَمْسَكَ بِالْقِسْطِ فِيمَا يَنْقُصُ بِالتَّفْرِيقِ. ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي فِي الضَّمَانِ. قَوْلُهُ (الثَّالِثَةُ: بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، أَوْ عَبْدًا وَحُرًّا، أَوْ خَلًّا وَخَمْرًا. فَفِيهِ رِوَايَتَانِ)
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَغَيْرِهِمْ. أُولَاهُمَا: لَا يَصِحُّ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالْخُلَاصَةِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute