(فَثَالِثُهُمَا) أَيْ الْأَقْوَالِ فِيهِ أَنَّهُ (حُجَّةٌ لَا إجْمَاعٌ) وَثَانِيهَا أَنَّهُ حُجَّةٌ وَإِجْمَاعٌ؛ لِأَنَّ سُكُوتَ الْعُلَمَاءِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ يُظَنُّ مِنْهُ الْمُوَافَقَةُ عَادَةً وَنَفَى الثَّالِثُ اسْمَ الْإِجْمَاعِ لِاخْتِصَاصِ مُطْلَقِهِ عِنْدَهُ بِالْقَطْعِيِّ أَيْ الْمَقْطُوعِ فِيهِ بِالْمُوَافَقَةِ بِخِلَافِ الثَّانِي كَمَا سَيَأْتِي، وَأَوَّلُهَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَلَا إجْمَاعٍ لِاحْتِمَالِ السُّكُوتِ لِغَيْرِ الْمُوَافَقَةِ كَالْخَوْفِ وَالْمَهَابَةِ وَالتَّرَدُّدِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَنُسِبَ هَذَا الْقَوْلُ لِلشَّافِعِيِّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ (وَرَابِعُهَا)
ــ
[حاشية العطار]
عَنْ أَمَارَةِ رِضًا وَسُخْطٍ وَمِنْ مُضِيِّ مُهْلَةِ النَّظَرِ عَادَةً وَكَوْنِ الْمَسْأَلَةِ اجْتِهَادِيَّةً (قَوْلُهُ: أَيْ الْأَقْوَالِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ ثَالِثَهَا هُوَ الْخَبَرُ وَلِذَا احْتَاجَ لِتَقْدِيرِ الرَّابِطِ وَلَوْ قَالَ فَفِيهِ أَقْوَالٌ ثَالِثُهَا إلَخْ لَاسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِ الرَّابِطِ وَيَكُونُ ثَالِثَ صِفَةٍ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ هُوَ الْخَبَرُ (قَوْلُهُ: لَا إجْمَاعٌ) لَيْسَ الْمُرَادُ نَفْيَ حَقِيقَةِ الْإِجْمَاعِ عَنْهُ كَمَا يَسْبِقُ إلَى الْوَهْمِ بَلْ نَفْيُ مُطْلَقِ اسْمِ الْإِجْمَاعِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَنَفَى الثَّالِثُ اسْمَ الْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ: وَثَانِيهَا أَنَّهُ حُجَّةٌ وَإِجْمَاعٌ) قَدَّمَهُ عَلَى الْأَوَّلِ لِمُوَافَقَتِهِ الثَّالِثَ فِي الْمَعْنَى لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: فِي مِثْلِ ذَلِكَ) أَيْ فِي مِثَالِهِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِصَاصِ مُطْلَقِهِ) أَيْ مُطْلَقِ اسْمِ الْإِجْمَاعِ أَيْ الْإِجْمَاعِ الْمُطْلَقِ عَنْ التَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ: عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ الثَّالِثِ (قَوْلُهُ: بِالْقَطْعِيِّ) وَالسُّكُوتِيُّ لَا قَطْعَ فِيهِ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَقْطُوعُ فِيهِ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْقَطْعِيِّ مُقَابِلَ الظَّنِّيِّ بَلْ الْمَقْطُوعُ فِيهِ بِالْمُوَافَقَةِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَطْعِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا (قَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي تَسْمِيَتِهِ إجْمَاعًا خُلْفٌ لَفْظِيٌّ (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ إلَخْ) قَالَ فِي الْبُرْهَانِ الْمُخْتَارُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنَّ مِنْ أَلْفَاظِهِ الرَّشِيقَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ أَنَّ سُكُوتَ السَّاكِتِ لَهُ مَحْمِلَانِ أَحَدُهُمَا مُوَافَقَةُ الْقَائِلِ كَمَا يَدَّعِيهِ الْخَصْمُ وَالثَّانِي تَسْوِيغُ ذَلِكَ الْقَوْلِ الْوَاقِعِ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ لِذَلِكَ الْقَائِلِ وَهَذَا مُمْكِنٌ فِي مُطَّرِدِ الْعُرْفِ غَيْرِ مُلْتَحِقٍ بِالنَّوَادِرِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.