مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الطَّلَبِ وَالتَّهْدِيدِ وَالتَّكْوِينِ وَالتَّعْجِيزِ، وَنَقْلِ غَيْرِهِ كَصَاحِبِ التَّحْقِيقِ - عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ وَابْنِ سُرَيْجٍ اشْتِرَاكَهُ فِي الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ وَالتَّهْدِيدِ نَعَمْ يُخَالِفُ كِلَيْهِمَا تَقْرِيرُ غَيْرِ وَاحِدٍ تَوَقُّفَهُمَا بِمَعْنَى أَنَّ الصِّيغَةَ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ حَقِيقَةً فِي الْوُجُوبِ فَقَطْ أَوْ النَّدْبِ فَقَطْ أَوْ فِيهِمَا بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ لَكِنْ لَا يُدْرَى مَا هُوَ، وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى، قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْآمِدِيُّ: لَكِنْ ذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ فِي الْأَحْكَامِ التَّوَقُّفُ فِي الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ (وَقِيلَ مُشْتَرَكٌ) لَفْظِيٌّ (بَيْنَهُمَا) أَيْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ الشَّافِعِيِّ (وَقِيلَ) مُشْتَرَكٌ لَفْظِيٌّ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ (وَالْإِبَاحَةِ وَقِيلَ) مَوْضُوعٌ (لِلْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، وَهُوَ الطَّلَبُ أَيْ تَرْجِيحُ الْفِعْلِ عَلَى التَّرْكِ، وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيِّ وَعَزَاهُ فِي الْمِيزَانِ إلَى مَشَايِخِ سَمَرْقَنْدَ (وَقِيلَ) مَوْضُوعٌ (لِمَا) أَيْ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ (بَيْنَ الثَّلَاثَةِ) أَيْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ (مِنْ الْإِذْنِ) وَهُوَ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْ الْفِعْلِ وَفِي التَّحْقِيقِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُرْتَضَى مِنْ الشِّيعَةِ وَقَالَ (الشِّيعَةُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ) أَيْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ (وَالتَّهْدِيدِ) وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ (لَنَا) عَلَى الْمُخْتَارِ وَهُوَ الْأَوَّلُ أَنَّهُ (تَكَرَّرَ اسْتِدْلَالُ السَّلَفِ بِهَا) أَيْ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ مُجَرَّدَةً عَنْ الْقَرَائِنِ (عَلَى الْوُجُوبِ) اسْتِدْلَالًا (شَائِعًا بِلَا نَكِيرٍ فَأَوْجَبَ الْعِلْمَ الْعَادِيَّ بِاتِّفَاقِهِمْ) عَلَى أَنَّهَا لَهُ (كَالْقَوْلِ) أَيْ كَإِجْمَاعِهِمْ الْقَوْلِيِّ عَلَى ذَلِكَ.
(وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ) أَيْ الْوُجُوبَ فِي اسْتِدْلَالِ السَّلَفِ بِهَا عَلَيْهِ (كَانَ بِأَوَامِرَ مُحَقَّقَةٍ بِقَرَائِنِ الْوُجُوبِ بِدَلِيلِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِكَثِيرٍ مِنْهَا) أَيْ مِنْ صِيَغِ الْأَمْرِ (عَلَى النَّدْبِ قُلْنَا تِلْكَ) أَيْ صِيَغُ الْأَمْرِ الْمَنْسُوبُ إلَيْهَا النَّدْبُ ثُبُوتُهُ لَهَا (بِقَرَائِنَ) مُفِيدَةٍ لَهُ بِخِلَافِ الصِّيَغِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا الْوُجُوبُ (بِاسْتِقْرَاءِ الْوَاقِعِ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الصِّيَغِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا الْوُجُوبُ وَالصِّيَغِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا النَّدْبُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعُرْفِ (قَالُوا) مَا يُفِيدُهُ هَذَا الدَّلِيلُ (ظَنٌّ فِي الْأُصُولِ لِأَنَّهُ) أَيْ الْإِجْمَاعَ الْمَذْكُورَ (سُكُوتِيٌّ وَلِمَا قُلْنَا مِنْ الِاحْتِمَالِ) أَيْ احْتِمَالِ كَوْنِهِ بِقَرَائِنَ تُفِيدُ الْوُجُوبَ، وَالظَّنُّ فِيهَا لَا يَكْفِي لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهَا الْعِلْمُ (قُلْنَا لَوْ سُلِّمَ) أَنَّهُ ظَنٌّ (كَفَى وَإِلَّا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِأَكْثَرِ الظَّوَاهِرِ) لِأَنَّ الْمَقْدُورَ فِيهَا إنَّمَا هُوَ تَحْصِيلُ الظَّنِّ بِهَا، وَأَمَّا الْقَطْعُ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ، ثُمَّ فِي الْمَحْصُولِيَّاتِ الْمَسْأَلَةُ وَسِيلَةٌ إلَى الْعِلْمِ فَيَكْفِي الظَّنُّ (لَكِنَّا نَمْنَعُهُ) أَيْ الظَّنَّ هُنَا (لِذَلِكَ الْعِلْمِ) الْعَادِيِّ بِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهَا لِلْوُجُوبِ (وَلِقَطْعِنَا بِتَبَادُرِ الْوُجُوبِ مِنْ) الْأَوَامِرِ (الْمُجَرَّدَةِ) عَنْ الْقَرَائِنِ (فَأَوْجَبَ) الْقَطْعُ بِتَبَادُرِ الْوُجُوبِ مِنْهَا (الْقَطْعَ بِهِ) أَيْ الْوُجُوبِ أَيْضًا (مِنْ اللُّغَةِ وَأَيْضًا) قَوْله تَعَالَى - لِإِبْلِيسَ {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعراف: ١٢] يَعْنِي {اسْجُدُوا لآدَمَ} [البقرة: ٣٤] الْمُجَرَّدُ) عَنْ الْقَرَائِنِ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ أَيْضًا وَإِلَّا لَمَا لَزِمَهُ اللَّوْمُ، وَلَقَالَ: أَمَرْتنِي وَمُقْتَضَى الْأَمْرِ النَّدْبُ أَوْ مَا يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى، فَإِنَّهُ قَدْ نَاظَرَ بِأَشَدَّ مِنْ هَذَا حَيْثُ قَالَ: {خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [الأعراف: ١٢]
وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْوُجُوبَ لَعَلَّهُ فُهِمَ مِنْ قَرِينَةٍ حَالِيَّةٍ أَوْ مَقَالِيَّةٍ لَمْ يَحْكِهَا الْقُرْآنُ أَوْ مِنْ خُصُوصِيَّةِ تِلْكَ اللُّغَةِ الَّتِي وَقَعَ الْأَمْرُ بِهَا، إذْ الْقَرِينَةُ لَمْ تَكُنْ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا حَكَى الْقُرْآنُ مَا وَقَعَ بِغَيْرِهَا احْتِمَالٌ مَرْجُوحٌ غَيْرُ قَادِحٍ فِي الظُّهُورِ وقَوْله تَعَالَى {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ} [المرسلات: ٤٨] ذَمَّهُمْ عَلَى مُخَالَفَةِ ارْكَعُوا) بِقَوْلِهِ لَا يَرْكَعُونَ حَيْثُ رَتَّبَهُ عَلَى مُجَرَّدِ مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ بِالرُّكُوعِ (وَأَمَّا) الِاسْتِدْلَال لِلْوُجُوبِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِنَا (تَارِكُ الْأَمْرِ عَاصٍ)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.