وَإِلَّا فَلَا. الثَّانِيَةُ: الْكَفَالَةُ بَعْدَ الْكَفَالَةِ صَحِيحَةٌ لِزِيَادَةِ التَّوْثِيقِ، ٦٠ - بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ فَإِنَّهَا نَقْلٌ فَلَا يَجْتَمِعَانِ كَمَا فِي التَّلْقِيحِ
٦١ - وَأَمَّا الْإِجَارَةُ بَعْدَ الْإِجَارَةِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ؛ فَالثَّانِيَةُ فَسْخٌ لِلْأُولَى، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.
٦٢ - التَّخْلِيَةُ تَسْلِيمٌ إلَّا فِي مَسَائِلَ: الْأُولَى: قَبْضُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ قَبْلَ النَّقْدِ بِلَا إذْنِ الْبَائِعِ ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَائِعِ لَا يَكُونُ رَدًّا لَهُ. الثَّانِيَةُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْعِمَادِيُّ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
يَقُولُ الْبَائِعُ خَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَ الْمَبِيعِ، وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي بِحَيْثُ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ حَتَّى لَوْ تَفَاسَخَا بَعْدَ تَمَامِهَا تَنْفَسِخُ (انْتَهَى) . وَمِنْهُ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ بِجِنْسٍ آخَرَ لَيْسَ فِي الْقُنْيَةِ
(٥٩) قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا إلَخْ. يَعْنِي لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ. وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ فُضُولِيٌّ فَحَضَرَ الْمَالِكُ وَجَدَّدَ الْبَيْعَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي عَقَدَ الْفُضُولِيُّ عَلَيْهِ الْبَيْعَ فَالِاعْتِبَارُ لِبَيْعِ الْمَالِكِ وَيَكُونُ رَدًّا لِبَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَهِيَ وَاقِعَةٌ الْفَتْوَى.
(٦٠) قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ فَإِنَّهَا نَقْلٌ فَلَا يَجْتَمِعَانِ إلَخْ. يُفِيدُ أَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ غَيْرُهُ فِي الْأُولَى، وَبِهَذَا تَخْرُجُ الْمَسْأَلَةُ عَنْ كَوْنِهَا مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْقَاعِدَةِ، إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْ تَجْدِيدِ عَقْدِ الْبَيْعِ تَجْدِيدُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْبَيْعِ الْأَوَّلِ بِعَيْنِهِ وَالْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِعَيْنِهِ، وَكَذَا الْكَلَامُ فِي الصُّلْحِ بَعْدَ الصُّلْحِ وَالْكَفَالَةِ بَعْدَ الْكَفَالَةِ وَوِزَانُهُ فِي الْحَوَالَةِ اتِّحَادُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمُحَالِ بِهِ فِي الْحَوَالَتَيْنِ مَعًا وَحِينَئِذٍ لَا يَنْتَهِضُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا نَقْلٌ فَلَا يَجْتَمِعَانِ. وَيَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ الثَّانِيَةُ وَتَكُونَ تَأْكِيدًا لِلْأُولَى عَلَى طِبْقِ الْكَفَالَةِ فَتَدَبَّرْ ذَلِكَ
(٦١) قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْإِجَارَةُ إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ. يَعْنِي فِي مَسَائِلِ الشُّيُوعِ فِي الْإِجَارَةِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الشَّرْحِ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى نَقْلٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّ تَأْلِيفَ هَذَا الْكِتَابِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الشَّرْحِ
(٦٢) قَوْلُهُ: التَّخْلِيَةُ تَسْلِيمٌ إلَخْ. فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ الْمَلَكِيِّ فِي فَصْلِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ نَقْلًا عَنْ الْأَجْنَاسِ: التَّخْلِيَةُ بَيْنَ الْمَبِيعِ وَالْمُشْتَرِي يَكُونُ قَبْضًا بِشُرُوطٍ: أَحَدُهَا أَنْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.