٣ - حَدِيث «حرَام عَلَى الرِّجَال دُخُول الْحمام إِلَّا بمئزر وَحرَام عَلَى الْمَرْأَة دُخُول الْحمام إِلَّا نفسَاء أَو مَرِيضَة»
أخرجه النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ من حَدِيث جَابر «من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يدْخل الْحمام إِلَّا بمئزر، وَمن كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يدْخل حليلته الْحمام» وللحاكم من حَدِيث عَائِشَة «الْحمام حرَام عَلَى نسَاء أمتِي» قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلأبي دَاوُد وَابْن مَاجَه من حَدِيث عبد الله بن عمر «فَلَا يدخلهَا الرِّجَال إِلَّا بالإزار وامنعوها النِّسَاء إِلَّا من مَرِيضَة أَو نفسَاء» .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute