الصحيح: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه (١) » فلا يجوز لهم النياحة على الميت.
أما البكاء بدمع العين، وحزن القلب فلا حرج فيه، إنما الممنوع رفع الصوت بالصياح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لما مات ابنه إبراهيم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون (٢) » وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا- وأشار إلى لسانه- أو يرحم (٣) » (٤) .
(١) رواه البخاري في (الجنائز) برقم (١٢١٠) ، ومسلم في (الجنائز) برقم (١٥٣٧) . (٢) رواه البخاري في (الجنائز) باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ''إنا بك لمحزونون'' برقم (١٣٠٣) واللفظ له، ومسلم في (الفضائل) باب رحمته - صلى الله عليه وسلم - الصبيان والعيال برقم (٢٣١٥) . (٣) صحيح البخاري الجنائز (١٣٠٤) ، صحيح مسلم الجنائز (٩٢٤) . (٤) رواه البخاري في (الجنائز) برقم (١٢٢١) ، ومسلم في (الجنائز) برقم (٥١٣٢) .