الله عليه وسلم يخاطب أصحابه: «لعلكم تقرءون خلف الإمام؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (١) » . أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (٢) » . . والله ولي التوفيق.
(١) رواه أبو داود في الصلاة برقم (٧٠١) واللفظ له وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم (٢٢٣٨٣) . (٢) صحيح البخاري الأذان (٧٨٠) ، صحيح مسلم الصلاة (٤١٠) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٥٠) ، سنن النسائي الافتتاح (٩٢٧) ، سنن أبو داود الصلاة (٩٣٦) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٧٠) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٩٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٦) .